فصل: باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الباري شرح صحيح البخاري **


*3*باب سُنَّةِ الْعِيدَيْنِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب سنة العيد لأهل الإسلام‏)‏ كذا للأكثر، وقد اقتصر عليه الإسماعيلي في المستخرج وأبو نعيم وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة ‏"‏ الدعاء في العيد ‏"‏ قال ابن رشيد أراه تصحيفا، وكأنه كان فيه اللعب في العيد، يعني فيناسب حديث عائشة وهو الثاني من حديثي الباب، ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز اللعب بعدها بطريق الأولى‏.‏

وقد روى ابن عدي من حديث واثلة أنه ‏"‏ لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال‏:‏ تقبل الله منا ومنك، فقال‏:‏ نعم تقبل الله منا ومنك ‏"‏ وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف، وقد تفرد به مرفوعا، وخولف فيه، فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ‏"‏ ذلك فعل أهل الكتابين ‏"‏ وإسناده ضعيف أيضا، وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شيء‏.‏

وروينا في ‏"‏ المحامليات ‏"‏ بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال ‏"‏ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض‏:‏ تقبل الله منا ومنك ‏"‏ وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثر فقد قيل‏:‏ إنها من قوله ‏"‏ وهذا عيدنا ‏"‏ لإشعاره بالندب إلى ذلك، وفيه نظر لأن اللعب لا يوصف بالندبية، لكن يقربه أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه، ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام، أو تحمل ‏"‏ السنة ‏"‏ في الترجمة على المعنى اللغوي‏.‏

وأما حديث البراء فهو طرف من حديث سيأتي بتمامه بعد باب، وحجاج المذكور في الإسناد هو ابن منهال‏.‏

واستشكل الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث أنه قال فيها العيدين بالتثنية مع أنها لا تتعلق إلا بعيد النحر، وأجاب بأن في قوله ‏"‏ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ‏"‏ إشعارا بأن الصلاة ذلك اليوم هي الأمر المهم، وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع، وهذا القدر مشترك بين العيدين، فحسن أن لا تفرد الترجمة بعيد النحر‏.‏

انتهى‏.‏

وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفي في الباب الذي قبله‏.‏

*3*باب الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج‏)‏ أي إلى صلاة العيد‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَقَالَ مُرَجَّأُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخبرنا عبيد الله‏)‏ هو بالتصغير، وفي نسخة الصغاني ‏"‏ حدثنا عبد الله بن أنس ‏"‏ بحذف أبي بكر، هكذا رواه سعيد بن سليمان عن هشيم، وتابعه أبو الربيع الزهراني عند الإسماعيلي، وجبارة ابن المغلس عند ابن ماجه، ورواه عن هشيم قتيبة عند الترمذي، وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة، وأبو بكر ابن أبي شيبة عند ابن حبان والإسماعيلي، وعمرو بن عون عند الحاكم فقالوا كلهم ‏"‏ عن هشيم عن محمد ابن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس ‏"‏ قال الترمذي صحيح غريب، وأعله الإسماعيلي بأن هشيما مدلس، وقد اختلف عليه فيه، وابن إسحاق ليس من شرط البخاري‏.‏

قلت‏:‏ وهي علة غير قادحة لأن هشيما قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه، ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأن سعيد بن سليمان من شيوخه، وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به مصرحا عنه فيه بالإخبار، وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين، وأن أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول فلا تضر طريق ابن إسحاق المذكورة، قال البيهقي‏:‏ ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين، ثم ساقه من رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين فرجح صنيع البخاري، ويؤيد ذلك متابعة مرجى بن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكر، وقد علقها البخاري هنا، وأفادت ثلاث فوائد‏:‏ الأولى هذه، والثانية تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس، والثالثة تقييد الأكل بكونه وترا‏.‏

وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ ‏"‏ يخرج ‏"‏ بدل ‏"‏ يغدو ‏"‏ والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة، وكذا وصله أبو ذر في زياداته في الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن أبي داود السنجي عن أبي النضر، وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة عن مرجى بلفظ ‏"‏ ويأكلهن أفرادا ‏"‏ ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في تاريخه، وله راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر أخرجه الإسماعيلي أيضا وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ ‏"‏ ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا، وهي أصرح في المداومة على ذلك، قال المهلب‏:‏ الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة‏.‏

وقال غيره‏:‏ لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة‏.‏

وقال بعض المالكية‏:‏ لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو‏.‏

وقيل لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته‏.‏

وسيأتي توجيه آخر لابن المنير في الباب الذي بعده‏.‏

وقال ابن قدامة‏:‏ لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا‏.‏

انتهى‏.‏

وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه، وعن النخعي أيضا مثله‏.‏

والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره، ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما، وروى فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سأل عن ذلك فقال‏:‏ إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع أشار إليه ابن أبي جمرة‏.‏

وأما جعلهن وترا فقال المهلب‏:‏ فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعله في جميع أموره تبركا بذلك‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ مرجى بوزن معلى، وأبوه بلفظ رجاء ضد الخوف بصري مختلف في الاحتجاج به، وليس له في البخاري غير هذا الموضع الواحد‏.‏

*3*باب الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الأكل يوم النحر‏)‏ قال الزين بن المنير ما محصله‏:‏ لم يقيد المصنف الأكل يوم النحر بوقت معين كما قيده في الفطر، ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل ‏"‏ هذا يوم يشتهي فيه اللحم ‏"‏ وقوله في حديث البراء ‏"‏ أن اليوم يوم أكل وشرب ‏"‏ ولم يقيد ذلك بوقت‏.‏

انتهى‏.‏

ولعل المصنف أراد الإشارة إلى تضعيف ما ورد في بعض طرق الحديث الذي قبله من مغايرة يوم الفطر ليوم النحر من استحباب البداءة بالصلاة يوم النحر قبل الأكل، لأن في حديث البراء أن أبا بردة أكل قبل الصلاة يوم النحر، فبين له صلى الله عليه وسلم أن التي ذبحها لا تجزئ عن الأضحية وأقره على الأكل منها، وأما ما ورد في الترمذي والحاكم من حديث بريدة قال ‏"‏ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ‏"‏ ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة، وروى الطبراني والدار قطني من حديث ابن عباس قال ‏"‏ من السنة أن لا يخرج يوم الفطر حتى يخرج الصدقة ويطعم شيئا قبل أن يخرج ‏"‏ وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال، وقد أخذ أكثر الفقهاء بما دلت عليه، قال الزين بن المنير‏:‏ وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقتهما الخاصة بهما فإخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها فاجتمعا من جهة وافترقا من جهة أخرى، واختار بعضهم تفصيلا آخر فقال‏:‏ من كان له ذبح استحب له أن يبدأ بالأكل يوم النحر منه، ومن لم يكن له ذبح تخير‏.‏

وسيأتي الكلام على حديثي أنس والبراء المذكورين في هذا الباب في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

الشرح‏:‏

قوله في حديث البراء ‏"‏ ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له ‏"‏ كذا في الأصول بإثبات الواو، وحذفها النسائي وهو أوجه، ويمكن توجيه إثباتها بتقدير لا يجزئ ولا نسك له، وهو قريب من حديث ‏"‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ‏"‏ وقد أخرجه مسلم عن عثمان ابن أبي شيبة هذا وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير بلفظه، وأخرجه الإسماعيلي من طريق أبي خيثمة ويوسف بن موسى وعثمان هذا ثلاثتهم عن جرير بلفظ ‏"‏ ومن نسك قبل الصلاة فشاته شاة لحم ‏"‏ وذكر أن معناهم واحد، وقد أخرجه أبو يعلى عن أبي خيثمة بهذا اللفظ، وأظن التصرف فيه من عثمان رواه بالمعنى والله أعلم‏.‏

وفي حديثي أنس والبراء من الفوائد تأكيد أمر الأضحية، وأن المقصود منها طيب اللحم وإيثار الجار على غيره، وأن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهل عليه، حتى لو استفتاه اثنان في قضية واحدة جاز أن يفتي كلا منهما بما يناسب حاله، وجواز إخبار المرء عن نفسه بما يستحق الثناء به عليه بقدر الحاجة‏.‏

*3*باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الخروج إلى المصلى بغير منبر‏)‏ يشير إلى ما ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب، وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال ‏"‏ أخرج مروان المنبر يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام إليه رجل فقال‏:‏ يا مروان خالفت السنة ‏"‏ الحديث‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ فَقَالَ أَبَا سَعِيدٍ قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏حدثنا محمد بن جعفر‏)‏ أي ابن أبي كثير المدني، وعياض بن عبد الله أي ابن سعد بن أبي سرح القرشي المدني، ورجاله كلهم مدنيون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن أبي سعيد‏)‏ في رواية عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عياض قال‏:‏ سمعت أبا سعيد، وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إلى المصلى‏)‏ هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة في ‏"‏ أخبار المدينة ‏"‏ عن أبي غسان الكناني صاحب مالك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس‏)‏ في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض ‏"‏ فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه ‏"‏ ولابن خزيمة في رواية مختصرة ‏"‏ خطب يوم عيد على رجليه ‏"‏ وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمصلى في زمانه صلى الله عليه وسلم منبر، ويدل على ذلك قول أبي سعيد ‏"‏ فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ‏"‏ ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان، وقد وقع في المدونة لمالك ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال ‏"‏ أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت، وهذا معضل، وما في الصحيحين أصح فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو سعيد، وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن داره كانت مجاورة للمصلى، كما سيأتي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم أتى في يوم العيد إلى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، قال ابن سعد‏:‏ كانت دار كثير بن الصلت قبلة المصلي في العيدين وهي تطل على بطن بطحان الوادي الذي في وسط المدينة، انتهى‏.‏

وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لكنها لما صارت شهيرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها‏.‏

وكثير المذكور هو ابن الصلت ابن معاوية الكندي، تابعي كبير ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم المدينة هو وأخويه بعده فسكنها وحالف بني جمح، وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى نافع قال‏:‏ كان اسم كثير بن الصلت قليلا فسماه عمر كثيرا‏.‏

ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأول أصح، وقد صح سماع كثير من عمر فمن بعده، وكان له شرف وذكر، وهو ابن أخي جمد بفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها أحد ملوك كندة الذين قتلوا في الردة، وقد ذكر أبوه في الصحابة لابن منده وفي صحة ذلك نظر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن كان يريد أن يقطع بعثا‏)‏ أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خرجت مع مروان‏)‏ زاد عبد الرزاق عن داود بن قيس ‏"‏ وهو بيني وبين أبي مسعود ‏"‏ يعني عقبة بن عمرو الأنصاري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فجبذته بثوبه‏)‏ أي ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة، وقوله ‏"‏فقلت له غيرتم والله ‏"‏ صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر، ووقع عند مسلم من طريق طارق بن شهاب قال ‏"‏ أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان‏.‏

فقام إليه رجل فقال‏:‏ الصلاة قبل الخطبة، فقال‏:‏ قد ترك ما هنالك‏.‏

فقال أبو سعيد‏:‏ أما هذا فقد قضى ما عليه ‏"‏ وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد، وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول الباب، فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت ‏"‏ ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء، ففي رواية عياض أن المنبر بنى بالمصلى‏.‏

وفي رواية رجاء أن مروان أخرج المنبر معه، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى، ويدل على التغاير أيضا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رءوس الناس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها‏)‏ أي الخطبة ‏(‏قبل الصلاة‏)‏ وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه، وسيأتي في الباب الذي بعده أن عثمان فعل ذلك أيضا لكن لعلة أخرى، وفي هذا الحديث من الفوائد بنيان المنبر، قال الزين بن المنير‏:‏ وإنما اختاروا أن يكون باللبن لا من الخشب لكونه يترك الصحراء في غير حرز فيؤمن عليه النقل، بخلاف خشب منبر الجامع‏.‏

وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم، وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة، وفيه إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة، وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به، والمباحثة في الأحكام، وجواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن المبداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها والله أعلم‏.‏

قال ابن المنير في الحاشية‏:‏ حمل أبو سعيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس، فرأى أن المحافظة على أصل السنة - وهو إسماع الخطبة - أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها والله أعلم‏.‏

واستدل به على استحباب الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع فضل مسجده‏.‏

وقال الشافعي في الأم‏:‏ بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة، وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذلك عامة أهل البلدان إلا أهل مكة‏.‏

ثم أشار إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة قال‏:‏ فلو عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أن يخرجوا منه، فإن كان لا يسعهم كرهت الصلاة فيه ولا إعادة‏.‏

ومقتضى هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة، لا لذات الخروج إلى الصحراء، لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أولى‏.‏

*3*باب الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان ولا إقامة‏)‏ في هذه الترجمة ثلاثة أحكام‏:‏ صفة التوجه وتأخير الخطبة عن الصلاة وترك النداء فيها‏.‏

فأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال‏:‏ ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب‏.‏

وأجاب الزين بن المنير بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وألا مزية لأحدهما على الآخر، ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي، ففي الترمذي عن علي قال‏:‏ ‏"‏ من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا‏"‏‏.‏

وفي ابن ماجه عن سعد القرظ ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ‏"‏ وفيه عن أبي رافع نحوه، وأسانيد الثلاثة ضعاف‏.‏

وقال الشافعي في الأم‏:‏ بلغنا عن الزهري قال‏:‏ ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة قط‏.‏

ويحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر ‏"‏ وهو يتوكأ على يد بلال ‏"‏ مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، وكأنه يقول‏:‏ الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال‏.‏

والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهما، أشار إلى ذلك ابن المرابط، وأما الحكم الثاني فظاهر من أحاديث الباب، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده‏.‏

واختلف في أول من غير ذلك، فرواية طارق بن شهاب عن أبي سعيد عند مسلم صريحة في أنه مروان كما تقدم في الباب قبله، وقيل بل سبقه إلى ذلك عثمان، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري قال ‏"‏ أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم - يعني على العادة - فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة، ففعل ذلك ‏"‏ أي صار يخطب قبل الصلاة‏.‏

وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان‏.‏

لأن عثمان رأى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة، وأما مروان فراعى مصلحتهم في إسماعهم الخطبة، لكن قيل‏:‏ إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه، ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانا، بخلاف مروان فواظب عليه، فلذلك نسب إليه‏.‏

وقد روى عن عمر مثل فعل عثمان، قال عياض ومن تبعه‏:‏ لا يصح عنه، وفيما قالوه نظر، لأن عبد الرزاق وابن أبي شيبة روياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعده، وكذا حديث ابن عمر، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا وإلا فما في الصحيحين أصح، وقد أخرج الشافعي عن عبد الله بن يزيد نحو حديث ابن عباس وزاد ‏"‏ حتى قدم معاوية فقدم الخطبة ‏"‏ فهذا يشير إلى أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاوية لأنه كان أمير المدينة من جهته، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال ‏"‏ أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية ‏"‏ وروى ابن المنذر عن ابن سيرين أن أول من فعل ذلك زياد بالبصرة‏.‏

قال عياض‏:‏ ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله، والله أعلم‏.‏

وأما الحكم الثالث فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك الأذان، وكذا أحد طريقي جابر‏.‏

وقد وجهه بعضهم بأنه يؤخذ من كون الصلاة قبل الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفها أيضا في الأذان والإقامة ولا يخفى بعده‏.‏

والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الأحاديث التي ذكرها، أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي ‏"‏ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة ‏"‏ الحديث‏.‏

وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عند مسلم ‏"‏ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ‏"‏ وعنده من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال ‏"‏ لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء ‏"‏ وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير ‏"‏ لا تؤذن لها ولا تقم ‏"‏ أخرجه ابن أبي شيبة عنه، ولأبي داود من طريق طاوس عن ابن عباس ‏"‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة ‏"‏ إسناده صحيح، وفي الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند الطبراني في الأوسط‏.‏

وقال مالك في الموطأ سمعت غير واحد من علمائنا يقول ‏"‏ لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ‏"‏ وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا‏.‏

وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة، واستدل بقول جابر ‏"‏ ولا إقامة ولا شيء ‏"‏ على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام، لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال ‏"‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول‏:‏ الصلاة جامعة ‏"‏ وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها كما سيأتي، قال الشافعي‏:‏ أحب أن يقول‏:‏ الصلاة، أو الصلاة جامعة، فإن قال‏:‏ هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال‏:‏ حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك‏.‏

واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضا فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله وزاد‏:‏ فأخذ به الحجاج حين أمر على المدينة‏.‏

وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال‏:‏ أول من أحدثه زياد بالبصرة‏.‏

وقال الداودي‏:‏ أول من أحدثه مروان‏.‏

وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما تقدم في البداءة بالخطبة‏.‏

وقال ابن حبيب‏:‏ أول من أحدثه هشام‏.‏

وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال‏:‏ أول من أحدثه عبد الله بن الزبير‏.‏

وقد وقع في حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها، لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن - يعني ابن الزبير - وأقام‏.‏

وقوله يؤذن بفتح الذال على البناء للمجهول والضمير ضمير الشأن، وهشام المذكور في الإسناد الثاني هو ابن يوسف الصنعاني‏.‏

الحديث‏:‏

قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏قال وأخبرني عطاء‏)‏ القائل هو ابن جريج في الموضعين وهو معطوف على الإسناد المذكور، وكذا قوله ‏"‏ وعن جابر بن عبد الله ‏"‏ معطوف أيضا، والمراد بقوله لم يكن يؤذن، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصير من البخاري إلى أن هذه الصيغة حكم الرفع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أول ما بويع له‏)‏ أي لابن الزبير بالخلافة، وكان ذلك في سنة أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية‏.‏

وقوله ‏"‏وإنما الخطبة بعد الصلاة ‏"‏ كذا للأكثر وهو الصواب‏.‏

وفي رواية المستملي ‏"‏ وأما ‏"‏ بدل وإنما، وهو تصحيف‏.‏

وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث جابر بعد عشرة أبواب إن شاء الله تعالى‏.‏

*3*باب الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب الخطبة بعد العيد‏)‏ أي بعد صلاة العيد، وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله ‏"‏ والصلاة قبل الخطبة ‏"‏ من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثر‏.‏

وقال ابن رشيد‏:‏ أعاد هذه الترجمة لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع ا ه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

الشرح‏:‏

حديث ابن عباس صريح فيما ترجم له، وسيأتي في أواخر العيدين أتم مما هنا وحديث ابن عمر أيضا صريح فيه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا

الشرح‏:‏

أما حديث ابن عباس فمن جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك حديث جابر الذي في الباب قبله، ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة فهو كالتتمة للفائدة‏.‏

وقوله فيه ‏"‏ خرصها ‏"‏ بضم المعجمة وحكى كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل هو القرط إذا كان بحبة واحدة‏.‏

وقوله ‏"‏وسخا بها ‏"‏ بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه خرز، وقيل هو خيط فيه خرز، وسمي سخابا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين‏.‏

وسيأتي الكلام على بقية فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب، ويأتي الكلام على التنفل يوم العيد بعد ذلك بستة أبواب‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

الشرح‏:‏

أما حديث البراء فظاهره يخالف الترجمة، لأن قوله ‏"‏ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ‏"‏ مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة، ولأنه عقب الصلاة بالنحر، والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام، وأراد بقوله ‏"‏ إن أول ما نبدأ به ‏"‏ أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان‏.‏

والتعقيب بثم لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين‏.‏

قال ابن بطال‏:‏ غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال ‏"‏ باب الخطبة قبل الصلاة ‏"‏ قال‏:‏ وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، وكأنه قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها‏.‏

قال‏:‏ وهو مثل قوله تعالى ‏(‏وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا‏)‏ أي الإيمان المتقدم منهم ا ه‏.‏

والمعتمد في صحة ما تأولناه رواية محمد بن طلحة عن زبيد الآتية بعد ثمانية أبواب في هذا الحديث بعينه بلفظ ‏"‏ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وقال‏:‏ إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر ‏"‏ الحديث، فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة‏.‏

وقال الكرماني‏:‏ المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدمة على الصلاة، ثم قال في موضع آخر‏:‏ فإن قلت فما دلالته على الترجمة‏؟‏ قلت‏:‏ لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدئ به، ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها ا ه‏.‏

وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقا على الصلاة، ويمنع كونه من الخطبة‏.‏

لكن قد بينت رواية محمد بن طلحة عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدمها شيء، لأنه عقب الخروج إليها بالفاء‏.‏

وصرح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة، ولفظه ‏"‏ عن البراء بن عازب قال‏:‏ خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال ‏"‏ فذكر الحديث‏.‏

وقد تقدم قبل بابين ويأتي أيضا في أواخر العيد، فيتعين التأويل الذي قدمناه‏.‏

والله أعلم‏.‏

*3*باب مَا يُكْرَهُ مِنْ حَمْلِ السِّلَاحِ فِي الْعِيدِ وَالْحَرَمِ

وَقَالَ الْحَسَنُ نُهُوا أَنْ يَحْمِلُوا السِّلَاحَ يَوْمَ عِيدٍ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم‏)‏ هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي ‏"‏ باب الحراب والدرق يوم العيد ‏"‏ لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر ‏"‏ في يوم لا يحل فيه حمل السلاح ‏"‏ ويجمع بينهما بحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس، ولا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسن‏)‏ أي البصري ‏(‏نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا‏)‏ لم أقف عليه موصولا، إلا أن ابن المنذر قد ذكر نحوه عن الحسن، وفيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر أنه لا يحل، وقد ورد مثله مرفوعا مقيدا وغير مقيد، فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال ‏"‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد ‏"‏ وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس ‏"‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين، إلا أن يكونوا بحضرة العدو ‏"‏ وهذا كله في العيد، وأما في الحرم فروى مسلم من طريق معقل بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر قال ‏"‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة‏"‏‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ أَصَبْتَنِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو السكين‏)‏ بالمهملة والكاف مصغرا، والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا ابنه عبد الرحيم، ومحمد بن سوقة بضم السين المهملة وبالقاف تابعي صغير من أجلاء الناس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أخمص قدمه‏)‏ الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة‏:‏ باطن القدم وما رق من أسفلها، وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بالركاب‏)‏ أي وهي في راحلته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فنزعتها‏)‏ ذكر الضمير مؤنثا مع أنه أعاده على السنان وهو مذكر لأنه أراد الحديدة، ويحتمل أنه أراد القدم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبلغ الحجاج‏)‏ أي ابن يوسف الثقفي وكان إذ ذاك أميرا على الحجاز وذلك بعد قتل عبد الله ابن الزبير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فجعل يعوده‏)‏ في رواية المستملي ‏"‏ فجاء‏"‏، ويؤيده رواية الإسماعيلي ‏"‏ فأتاه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لو نعلم من أصابك‏)‏ في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ‏"‏ ما أصابك ‏"‏ وحذف الجواب لدلالة السياق عليه، أو هي للتمني فلا محذوف، ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبي نعيم عن إسحاق ابن سعيد فقال فيه ‏"‏ لو نعلم من أصابك عاقبناه ‏"‏ وهو يرجح رواية الأكثر أيضا، وله من وجه آخر قال ‏"‏ لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أنت أصبتني‏)‏ فيه نسبة الفعل إلى الآمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الآمر ذلك، لكن حكى الزبير في الأنساب أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياما ثم مات، وذلك في سنة أربع وسبعين‏.‏

فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقط وهو كثير‏.‏

وفي هذه القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سد الذرائع لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏حملت السلاح‏)‏ أي فتبعك أصحابك في حمله، أو المراد بقوله حملت أي أمرت بحمله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في يوم لم يكن يحمل فيه‏)‏ هذا موضع الترجمة، وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسم فاعله يحكم برفعه‏.‏

الحديث‏:‏

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ مَنْ أَصَابَكَ قَالَ أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏أصابني من أمر‏)‏ هذا فيه تعريض بالحجاج، ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرحة بأنه الذي فعل ذلك، ويجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال، فلعله عرض به أولا، فلما أعاد عليه السؤال صرح‏.‏

وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله فقال له‏:‏ يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

قال‏:‏ أما والله لو علمت من أصابك لقتلته‏.‏

قال فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه، فوثب كالمغضب‏.‏

وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به، ثم عاوده فصرح، ثم عاوده فأعرض عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يعني الحجاج‏)‏ بالنصب على المفعولية وفاعله القائل وهو ابن عمر، زاد الإسماعيلي في هذه الطريق ‏"‏ قال لو عرفناه لعاقبناه ‏"‏ قال‏:‏ وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات‏.‏

‏(‏تنبيه‏)‏ ‏:‏ وقع في الأطراف للمزي في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عمر في هذا الحديث‏:‏ البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد، وعن أبي السكين عن المحاربي كلاهما عن محمد بن سوقة عنه به‏.‏

ووهم في ذلك فإن إسحاق بن سعيد إذا رواه عن أبيه عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة‏.‏

وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيد عن ابن عمر على الصواب‏.‏

*3*باب التَّبْكِيرِ إِلَى الْعِيدِ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ إِنْ كُنَّا فَرَغْنَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ

الشرح‏:‏

قوله‏:‏ ‏(‏باب التبكير للعيد‏)‏ كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور، وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه‏.‏

ووقع للمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال عبد الله بن بسر‏)‏ يعني المازني الصحابي ابن الصحابي، وأبوه بضم الموحدة وسكون المهملة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إن كنا فرغنا في هذه الساعة‏)‏ إن هي المخففة من الثقيلة وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه، ثم أخرجه من طريق يزيد بن خمير وهو بالمعجمة مصغر قال ‏"‏ خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال ‏"‏ إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه ‏"‏ وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم من طريق أحمد أيضا وصححه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وذلك حين التسبيح‏)‏ أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة‏.‏

وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى، قال ابن بطال‏:‏ أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلي قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة‏.‏

ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا، واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا، وليس دلالته على ذلك بظاهرة‏.‏

ثم أورد المصنف حديث البراء ‏"‏ إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ‏"‏ وهو دال على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها‏.‏